11 جانفي 2014
التصويت على تعديل توافقي للفصل 69
النتيجة
158 مع
3 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
نصّ التّعديل التوافقي على الفصل 69:
في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدّورة العاديّة التّالية.
يمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس.
يستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.