12 جانفي 2014
التصويت على تعديل 239 للفصل 77
النتيجة
166 مع
2 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التعديل التوافقي للفصل 77:
- تعديل الجملة الأولى من الفصل 77 كما يلي: "يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية ..."
- تعديل المطة الثالثة من الفصل 77 كما يلي: "التعيينات والإعفاء ات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون"
- تعديل المطة الأخيرة من الفصل 77 كما يلي: "تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.