12 جانفي 2014
التصويت على الفصل 77 من مشروع الدستور
النتيجة
165 مع
2 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 77:
يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
- تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،
- التعيينات والإعفاأت في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- التعيينات والإعفاأت في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد إستشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
- تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.