12 جانفي 2014
التصويت على تعديل 163 للفصل 80
النتيجة
115 مع
41 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تنقيح الفقرة الأولى من الفصل بمزيد تدقيق آجال الختم والنشر :
"يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من المحكمة الدستورية أو من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب في صورة عدم الطعن بالدستورية."
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.