12 جانفي 2014

التصويت على الفصل 83 من مشروع الدستور

النتيجة

157 مع 0 ضد 0 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
76 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
14 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
10 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
32 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 83:

عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منى بن نصر منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد العلوش محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي لطيفة حباشي كمال بن عمارة كمال عمّار كريمة سويد كريم بوعبدلي فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عماد الحمامي علي حويجي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد اللطيف عبيد عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال القرقوري بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز البشير شمام الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أزاد بادي أحمد إبراهيم أحمد السافي أحمد المشرقي

ضد

محتفظ

غائب

فاضل الصغراوي خليد بلحاج بشير النفزي سامية عبو هشام حسني نوفل الغريبي مولدي الزيدي منية إبراهيم مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد الكراي الجربي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال السعداوي كلثوم بدر الدين قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فايزة كدوسي عمر الشتوي عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد الرؤوف العيادي عامر العريض شكري العرفاوي سمير بن عمر سليم بن حميدان سعيد خرشوفي ريم ثايري رفيق التليلي ربيع العابدي حطاب بركاتي حسن رضواني جمال طوير جلال بوزيد جلال فرحات أيمن الزواغي الوليد بناني المولدي الرياحي مهدي بن غربية العربي عبيد الحسني بدري الجديدي السبوعي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد نجيب الشابي أحمد السميعي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر