12 جانفي 2014
التصويت على الفصل 84 من مشروع الدستور
النتيجة
154 مع
1 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 84:
في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.