12 جانفي 2014
التصويت على الفصل 87 من مشروع الدستور
النتيجة
158 مع
5 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 87:
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك.
ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء.
ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.