13 جانفي 2014
التصويت على تعديل 244 للفصل 91
النتيجة
150 مع
2 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح التعديل التوافقي:
- إضافة العبارات التالية في آخر المطة 2 من الفصل 91: "وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع".
- تعديل المطة 3 من الفصل 91 كما يلي: "إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية".
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.