13 جانفي 2014
التصويت على تعديل 101 للفصل 92
النتيجة
83 مع
69 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة "بدعوة منه" للفقرة الثالثة لتكون الصيغة كالتالي:
"يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه وجوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس."
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.