13 جانفي 2014
التصويت على الفصل 103 من مشروع الدستور
النتيجة
98 مع
13 ضد
12 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 103:
يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.