13 جانفي 2014
التصويت على تعديل 205 للفصل 103
النتيجة
109 مع
6 ضد
12 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها:
وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.
ملاحظات
النواب الذي تم تمييزهم باللون الأزرق هم النواب الذين كانوا حاضرين في القاعة خلال التصويت ولم يصوتوا.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.