09 جانفي 2014
التصويت على الفصل 47 من مشروع الدستور
النتيجة
171 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 47:
تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.
لكلّ مواطن ذي اعاقة في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراأت الضّروريّة لتحقيق ذلك.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.