09 جانفي 2014
التصويت على تعديل 36 للفصل 47
النتيجة
78 مع
55 ضد
40 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفقرة الثانية:
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته بمورد رزق قار وبكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.