09 جانفي 2014
التصويت على الفصل 44 من مشروع الدستور
النتيجة
164 مع
0 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 44:
تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.