07 جانفي 2014
التصويت على الفصل 40 من مشروع الدستور
النتيجة
168 مع
0 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 40:
حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.