11 جانفي 2014

التصويت على تعديل متعلق بالفصل 54: السياحة الحزبية

النتيجة

89 مع 54 ضد 18 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 5 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
0 مع 11 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
18 مع 20 ضد 3 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
57 مع 1 ضد 7 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 5 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
2 مع 4 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
1 مع 7 ضد 3 محتفظ

النص المصوت عليه

مقترح إضافة توافقي للفصل 54:

يحدد القانون الإنتخابي الآثار القانونية المترتبة عن تغيير عضو بمجلس نواب الشعب بمحض إرادته انتماءه للحزب أو الإئتلاف الإنتخابي الذي ترشح تحت اسمه.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ وردة التركي فرج بن عمر نورة بن حسن حبيب بريبش مختار لموشي سلاف القسنطيني يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نجيب مراد نبيهة ترجمان ناجي الجمل منير بن هنية مفيدة مرزوقي مصطفى بن جعفر محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي لطيفة حباشي كمال عمّار فطومة عطية فريدة عبيدي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد السلام شعبان عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية صلاح الدين لهيبة شكري القسطلّي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سعاد عبد الرحيم زياد العذاري ريم محجوب ريم ثايري رابح الخرايفي دليلة بوعين حسناء مرسيط حبيبة التريكي جوهرة التيس بية جوادي بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي أيمن الزواغي إيمان بن محمد أميرة مرزوق آمال غويل الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب خضر الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد المشرقي

غياب مبرر