07 جانفي 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بالفصل 37
النتيجة
150 مع
5 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 37 ـ تعديل توافقي:
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الإجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.