06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 34 من مشروع الدستور
النتيجة
173 مع
0 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 34:
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.