06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 33 من مشروع الدستور
النتيجة
166 مع
9 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 33:
حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يظبطه القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.