06 جانفي 2014

التصويت على تعديل 105 متعلق بالفصل 31

النتيجة

87 مع 42 ضد 52 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
15 مع 28 ضد 35 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 5 ضد 2 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
30 مع 5 ضد 8 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
5 مع 2 ضد 1 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
13 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 1 ضد 3 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 2 محتفظ

النص المصوت عليه

إضافة للفصل 31:

تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.

تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

منال القادري محمد منذر بن رحال نفيسة المرزوقي نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش سهير الدردوري سامية عبو وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نادية شعبان مية الجريبي منى بن نصر منجي الرحوي مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد كحيلة محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محرزية العبيدي مبروكة مبارك لبنى الجريبي كمال بن عمارة كريمة سويد فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطومة عطية فتحي اللطيف فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي بالشريفة عصام الشابي عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الباسط بن الشيخ طارق بوعزيز ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف شكري القسطلّي شكري يعيش سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم ريم محجوب رفيق التليلي رابح الخرايفي خميس قسيلة حسناء مرسيط حسن رضواني جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد بية جوادي إياد الدهماني أميرة مرزوق الهادي الشاوش الناصر إبراهمي المنصف شارني الجديدي السبوعي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر