06 جانفي 2014
التصويت على تعديل 105 متعلق بالفصل 31
النتيجة
87 مع
42 ضد
52 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة للفصل 31:
تضمن الدولة الحق في الإعلام وتضمن الحق في النفاذ الى المعلومة.
تضمن الدولة الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال و حيادية الانترنت.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.