06 جانفي 2014
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 30
النتيجة
169 مع
4 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فقرة في آخر الفصل 30:
لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.