06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 29 من مشروع الدستور
النتيجة
176 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 29:
لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.