06 جانفي 2014

التصويت على تعديل 18 متعلق بالفصل 29

النتيجة

60 مع 87 ضد 25 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
3 مع 60 ضد 17 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
11 مع 1 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
6 مع 2 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
24 مع 13 ضد 2 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 4 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 1 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
2 مع 5 ضد 2 محتفظ

النص المصوت عليه

إضافة فقرة في آخر الفصل29:

لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

محمد زريڨ وردة التركي فرج بن عمر حبيب بريبش سلاف القسنطيني كمال بن رمضان يمينة الزغلامي هاجر عزيز هاجر منيفي نعمان الفهري نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان مية الجريبي منيرة عمري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد كحيلة محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين فطوم الأسود فتحي العيادي فتحي اللطيف فاضل الوج عماد الحمامي علي بالشريفة عبد المجيد النجار عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف شكري القسطلّي سناء الحداد سناء مرسني سليمان هلال سلمى صرصوط زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني رابح الخرايفي دليلة بوعين دليلة الببة خميس قسيلة حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس بسمة الجبالي إيمان بن محمد إياد الدهماني آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الصادق شورو الحبيب خضر البشير شمام الأزهر الشملي آسيا النفاتي أسامة الصغير أحمد نجيب الشابي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر