06 جانفي 2014
التصويت على تعديل 18 متعلق بالفصل 29
النتيجة
60 مع
87 ضد
25 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فقرة في آخر الفصل29:
لا تحرم العقوبة بالسجن صاحبها من العودة إلى ممارسة سالف نشاطه المهني إلا بحكم قضائي.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.