06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 28 من مشروع الدستور
النتيجة
166 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 28:
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي،
ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه،
وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.