06 جانفي 2014

التصويت على تعديل متعلق بالفصل 28

النتيجة

79 مع 58 ضد 33 محتفظ

تصويت الكتل

الإنتقال الديمقراطي [x]
12 مع 1 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
5 مع 53 ضد 22 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
30 مع 3 ضد 5 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
11 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
4 مع 1 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 2 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الفصل 28 - إضافة مطة:

لكل شخص الحق في الامان.

يعلم كل من تم ايقافه بحقوقه و يمكّن من الاتصال بشخص من اختياره.

يخضع الاحتفاظ و الايقاف التحفظي الى الرقابة القضائية وتحدد مدتها بقانون وله الحق في محام و على الدولة ان تسخر واحد في صورة عجزه على ذلك.

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

منال القادري محمد منذر بن رحال نفيسة المرزوقي بشير النفزي مختار لموشي سامية عبو وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجلاء بوريال نادية شعبان مية الجريبي منجي الرحوي معز كمون محمود البارودي محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد كحيلة محمد قحبيش محمود الماي محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك لبنى الجريبي كريمة سويد فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي فاضل الوج علي حويجي علي بالشريفة عبد العزيز القطي عبد الرزاق خلولي طارق بوعزيز ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سميرة مرعي سمير بن عمر سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعد بوعيش ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي رابح الخرايفي خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسناء مرسيط حاتم الكلاعي جلال بوزيد جلال فرحات إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق الهادي الشاوش الناصر إبراهمي المنصف شارني الأزهر الشملي اسكندر بوعلاقي أحمد نجيب الشابي أحمد السافي أحمد المشرقي

غياب مبرر