06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 26 من مشروع الدستور
النتيجة
165 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 26:
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.