06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 23 من مشروع الدستور
النتيجة
157 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 23:
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.