06 جانفي 2014
التصويت على الفصل 22 من مشروع الدستور
النتيجة
173 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 22:
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.