06 جانفي 2014

التصويت على تعديل متعلق بالفصل 21: حذف الجزء الثاني من الفصل "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون."

النتيجة

49 مع 99 ضد 22 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
1 مع 69 ضد 6 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
2 مع 9 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
24 مع 11 ضد 8 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 3 ضد 3 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
10 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
3 مع 2 ضد 2 محتفظ

النص المصوت عليه

تعديل الفصل 21 كما يلي:

حذف الجزء الثاني من الفصل "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون."

ملاحظات

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

ضد

محمد زريڨ فاضل الصغراوي وردة التركي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سلاف القسنطيني كمال بن رمضان يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر منيفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي منيرة عمري منير بن هنية منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي معز كمون محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد بن يوسف الحامدي محمد العلوش محمد الصغير محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي مبروك الحريزي لطيفة حباشي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي فرح النصيبي فتحي العيادي عماد الحمامي عبد اللطيف عبيد عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة شكري العرفاوي سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سلمى صرصوط سعد بوعيش زياد الدولاتي زياد العذاري ريم ثايري رمضان دغماني دليلة بوعين خيرة صغيري حنان ساسي حليمة القني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي أنور مرزوقي آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الصحبي عتيق زهرة صميدة الحبيب خضر البشير شمام الأزهر الشملي آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد السميعي أحمد المشرقي

غياب مبرر