06 جانفي 2014
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 21: حذف الجزء الثاني من الفصل "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون."
النتيجة
49 مع
99 ضد
22 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل 21 كما يلي:
حذف الجزء الثاني من الفصل "لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون."
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.