05 جانفي 2014
التصويت على الفصل الثامن عشر من مشروع الدستور
النتيجة
168 مع
6 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الثامن عشر:
الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.