05 جانفي 2014
التصويت على الفصل السادس عشر من مشروع الدستور
النتيجة
170 مع
0 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل السادس عشر:
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.