04 جانفي 2014
التصويت على الفصل الرابع عشر من مشروع الدستور
النتيجة
175 مع
6 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الرابع عشر:
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.