04 جانفي 2014
التصويت على الفصل الحادي عشر من مشروع الدستور
النتيجة
185 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الحادي عشر:
على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.