03 جانفي 2014
التصويت المتعلق بمقترح تعديل على الفقرة الرابعة للتوطئة: إعادة صياغة
النتيجة
93 مع
76 ضد
22 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يتجسد في دولة مدنية تكون فيها العلوية للدستور والسيادة للشعب والحكم للقانون عبر التداول السلمي على السلطة بواسطة الانتخابات الحرة وبتكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الادارة والحكومة الرشيدة أساس تسيير شؤون الوطن والتنافس السياسي، كما يتحقق في كنفها احترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الفئات والجهات.
ملاحظات
بالنسبة لهذا التصويت، تمت إضاءة مقعد إضافي للأصوات المساندة للمقترح على الشاشة.
النتيجة الرسمية متمثلة في 93 صوت ضد ولكن لا يوجد سوى 92 صوت.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.