03 جانفي 2014
التصويت المتعلق بمقترح تعديل على الفقرة الرابعة للتوطئة: و من اجل اعادة بناء النظام الجمهوري على اساس ديمقراطي تشاركي قائم على المواطنة و العدالة الاجتماعية في اطار دولة مدنية الحكم فيها للقانون والسيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة و على مبدأ الفصل بين السلطات و التوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية و حياد الادارة و الحكم الرشيد هي أساس التنفاس السياسي وتضمن فيه الدولة احترام الحريات وحقوق الانسان و استقلالية القضاء و المساواة في الحقوق والواجبات و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين و المواطنات و العدل بين الجهات
النتيجة
82 مع
81 ضد
25 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:
-
تعويض بداية الفقرة (تأسيس لنظام جمهوري........): "ومن أجل إعادة بناء النظام الجمهوري على أساس ديمقراطي تشاركي قائم على المواطنة"
-
إضافة عبارة تكافؤ الفرص "بعد" ...المساواة في الحقوق والواجبات".
ملاحظات
بالنسبة لهذا التصويت، تمت إضاءة مقعد إضافي للأصوات المضادة للمقترح على الشاشة.
النتيجة الرسمية متمثلة في 81 صوت ضد ولكن لا يوجد سوى 80 صوت.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.