02 جانفي 2014
التصويت على مقترح تنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي برمته
تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة حول مقترح تنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
النتيجة
100 مع
14 ضد
9 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.