21 ديسمبر 2013
التصويت على إضافة فصل 17 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 - نص الفصل: تلغى أحكام الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغرى وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 58 جديد: تواصل الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات نشاطها كمؤسسات تمويل صغير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2015. تتكفل الدولة طوال هذه المدة بتوفير الدعم المالي والبشري لهذه الجمعيات قصد تأهيلها وتمكينها من الإستجابة إلى الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وخاصة الفصل 2 منه.
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013.
النتيجة
24 مع
71 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
هناك تأخر في عرض النتيجة على الشاشة مما يجعل عدد المقاعد المضيئة غير مطابق لعدد الأصوات المتحصل عليها في النهاية.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.