29 أكتوبر 2013
التصويت على مشروع تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات برمته
مشروع قانون عدد 2013/56 يتعلق بتعديل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر والمتعلق بالهيئة العليا المستفلة للإنتخابات.
النتيجة
150 مع
4 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
لم نتمكن من معرفة النواب المحتفظين الذين صوتوا برفع اليد والذين أعلن رئيس الجلسة عن عددهم (4) دون ذكر أسمائهم.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.