29 أكتوبر 2013
الفصل الأول من مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات برمته
مشروع قانون عدد 2013/56 يتعلق بتعديل القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر والمتعلق بالهيئة العليا المستفلة للإنتخابات.
النتيجة
130 مع
29 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.