09 أكتوبر 2013
التصويت على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
النتيجة
114 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
للتذكير: النواب الذي تم تمييزهم باللون الأزرق هم النواب المنسحبين من المجلس منذ 25 جويلية 2013.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.