17 جويلية 2013
مشروع قانون عدد 2012/32 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بظبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
النتيجة
119 مع
11 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.