28 جوان 2013
النتيجة
تصويت الكتل
ملاحظات
تم التصويت على النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالتحصين السياسي للثورة بنتيجة 96 مع و 3محتفظ و36ضد.
علما ان سليم بن عبد السلام حاول جلب انتباه الرئاسة بخصوص النائب منذر بن رحال لكونه حديث العهد بالمجلس وغير معتاد بعملية التصويت، ولم يتمكن بالتالي من التصويت.
كما لاحظنا تصويت كل من النائب سليم بن عبد السلام وناصر البراهمي باليد معبرين عن رأي ضد. بالتالي ترتفع حصيلة الأصوات الضد إلى 38صوتا.
ايضا، لاحظنا ان مقعد النائب المنصف شيخ روحو كان مصوتا "ضد" ومحتسبا اذن ولكن النائب كان غائبا ولم يصوت لا هو، ولا احد من مكانه. يجدر كذلك الذكر ان النائب منجي الرحوي الذي كان حاضرا لم يتم تسجيل تصويته من مكانه، ونعتقد ان ذلك يعود إلى عطب تقني يرجع التصويت إلى مقعد منصف شيخ روحو الذي يتواجد على مستوى نفس الصف.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.