05 جوان 2013
مشروع قانون أساسي عدد 2012/82 يتعلق بالمصادقة على إتفاقة القرض المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية و ذلك عبر إعادة تمويل مشاريع في قطاع البنية الأساسية
النتيجة
127 مع
7 ضد
11 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.