09 ماي 2013
مشروع قانون عدد 2013/05 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 5 ديسمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و صندوق الأوبيك للتنمية الدولية و الخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المزدوجة (سوسة د)
النتيجة
94 مع
13 ضد
17 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.