29 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 84 :
يضاف إلى الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 15 هذا نصـّه :
"بالنسبة إلى فوائض الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة، يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين سعر الطاقة الكهربائية المسلـّمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وسعر الطاقة التي تتسلـّمها من الحرفاء وذلك بإعتماد التعريفات والأسعار المطبّقة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.