29 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 73 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
97 مع
2 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 73 :
تنقّح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة مثلما وقع تحديدها بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 كما يلي :
- الأصناف
- المبلغ السنوي
- الصنف الأول 2000 دينار
- الصنف الثاني 1000 دينار
- الصنف الثالث 300 دينار
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.