28 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 38 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
106 مع
1 ضد
9 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 38 :
تضاف بعد المطة الاولى من الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مطة هذا نصها:
- كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير تتضمن مبالغ مضخمة في الحالات المنصوص عليها بالفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.