27 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 34 :
1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 11 فيما يلي نصه :
11. الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 6 فيما يلي نصه:
6. الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 3 هذا نصّها :
3) على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
4) يخفّض المبلغ الوارد بالفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل إلى 10.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2015 وإلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.