27 ديسمبر 2013
التصويت على الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2014
تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2014.
النتيجة
90 مع
11 ضد
16 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 32 :
تضاف إلى العدد 23 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة "ج" هذا نصّها :
ج. إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية بإستثناء العروض المقدّمة بالفضاءات التي تتولى تقديم مأكولات ومشروبات خلال العرض.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.