26 ديسمبر 2013
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 88 :
1) تلغى أحكام الفصل 68 من مجلّة المحاسبة العموميّة وتعوض بما يلي:
الفصل 68 ـ ترسّم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة، بحسابات يضبط قواعدها العامّة وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك.
وتكون معايير الحسابات العمومية التي تعتمدها الهياكل المذكورة مستمدّة من المعايير الدولية.
وتتمّ المصادقة على معايير الحسابات العمومية، بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المنصوص عليه بالفصل 68 مكرر من هذه المجلة، بقرار من وزير المالية.
2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 68 مكرّر فيما يلي نصه:
الفصل 68 مكرّر :
يحدث مجلس وطني لمعايير الحسابات العموميّة يكلّف بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبيّة الخاصة بالدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة.
يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك، رئاسة هذا المجلس.
وتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وطرق تسييره بمقتضى أمر.
3) يتواصل ترسيم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة طبقا للقواعد المحاسبية الجاري بها العمل إلى موفى السنة التي يتم خلالها إصدار قرار وزير المالية المتعلق بالمصادقة على معايير الحسابات العمومية المنصوص عليها بالفصل 68 من مجلة المحاسبة العمومية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.